المتقي الهندي

141

كنز العمال

باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته ( أحكامه ) 9905 عن عمر قال : إنما البيع عن صفقة ، أو خيار ، والمسلم عند شرطه . ( عب ش ق ) . 9906 عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه ، وأبوه غائب ، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه ، وقد ولدت من المشتري ، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب ، فقضى للرجل جاريته ، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه ، فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني ، فقال عمر : وأنت فخل عن ابنه . ( ص هق ) . كما في المنتخب [ 2 / 231 ] . 9907 عن عثمان قال : كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال له بنو قينقاع وأبيه بربح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل . ( حم وعبد بن حميد ) . ( ه ( 1 ) والطحاوي قط ق ) .

--> ( 1 رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم ( 2230 ) ص .